الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} السؤال الأول من الفتوى رقم (2229)س1: ما تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [سورة البقرة الآية 221] الآية؟ج1: تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [سورة البقرة الآية 221] نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات- يهوديات أو نصرانيات- بدليل قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [سورة المائدة الآية 5] فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن يتزوجوا الكتابيات المحصنات، وهن العفيفات الحرائر يهوديات أو نصرانيات، فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} [سورة البينة الآية 1] ولا في آية: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [سورة الحج الآية 17] أو يقال: إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات من عموم آية البقرة. وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم، وبهذا قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم، إن لم يكونوا أجمعوا عليه، فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز، وحكم بضعف إنكار عمر رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله تزوجه يهودية، وعلى حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية من جهة سنده، ومن معارضة الأقوى منه له، وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه عبدالله رضي الله عنهما ذلك قد يكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات، ويتتابعوا في ذلك اقتداء بمثل حذيفة وطلحة وعثمان رضي الله عنهم، ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات، وفي ذلك مخالفة لنصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخيروا من النساء ذوات الدين، ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (3968)س: اختلفنا أنا وإخواني من أنصار السنة المحمدية بالسودان في (كسلا) وخصوصا الشيخ محمد الحسن عبدالقادر، هؤلاء الإخوان يقرءون آية البقرة: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [سورة البقرة الآية 221] إلى آخرها ويطبقوها في المسلمات اللائي يزرن الأضرحة ويستغثن بالأولياء، ويمنعوهن من الزواج بالمسلمين، أما أنا قلت: هذه الآية تتكلم في المشركات اللاتي لم يدخلن الإسلام، واللاتي لم يكن لهن دين سماوي، ألم تروا أن الله أباح زواج الكتابيات في سورة المائدة بحجة أن لهن دينا سماويا، وأنه يعلم أن الكتابيات مشركات ونحن ما نراه بأعيننا أن الكتابيات مشركات؛ لأن المسيحيين يعبدون آلهة ثلاثة، وأن كتابهم تغير وتبدل، وأما هذه المسلمة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولأجل ذلك أنا قلت: تعد كالكتابية؛ لأن كتابها موجود ومحفوظ ممكن يزوجها المسلم ويراجعها وينصحها، وإن شاء الله تكون مسلمة، أنا يا سيدي الذي أرجوه منكم هو أن تقنعوا الشيخ محمد الحسن رئيس أنصار السنة المحمدية بـ (كسلا) الموجود الآن بدار الحديث بمكة وأنا مقتنع بأنكم تظهرون الحق لي أو علي.ج: كان اليهود يقولون: عزير ابن الله، والنصارى يقولون: المسيح ابن الله، ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة، ويعبدون غير الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ومع ذلك أباح الله تعالى الحرائر العفيفات منهم للمسلمين بقوله سبحانه: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [سورة المائدة الآية 5] في سورة المائدة، وهي من آخر سور القرآن نزولا، وفيها نفسها ذكر الله تعالى قول النصارى: المسيح ابن الله، وعبادتهم غير الله وكفرهم بذلك، وليست آية: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [سورة البقرة الآية 221] ناسخة لآية المائدة، لإمكان الجمع بينهما بحمل آية البقرة على الكافرات المشركات غير الكتابيات، أو تخصيصها بآية المائدة، وإذا أمكن الجمع بينهما لا يجوز القول بنسخ إحداهما الأخرى. أما من يستغثن بالأموات فهن مرتدات عن الإسلام، يرشدن إلى التوحيد ويعلمن العقيدة الصحيحة، وتقام عليهن الحجة، فإن استجبن فالحمد لله، وإلا وجب على ولي الأمر الموحد- إن وجد- أن يقتلهن، فلسن كالكتابيات، بل شر من المشركات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (2958)س1: إذا قلت للمشركة: (أريد أن أتزوجك) ورضيت، هل يكون لها توبة؟ وهل يجوز لي أن أنكحها على هذا الحال، أو إذا قلت لها: (أنا مسلم أريد أن أتزوجك) ورضيت بنكاحها؟ج1: لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى، ولو رضيت بذلك، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [سورة البقرة الآية 221] وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.زواج الشاب المسلم من فتاة تدين بالديانة القاديانية: الفتوى رقم (9542)س: هناك فرقة في باكستان تعرف بالقاديانية لا تعترف بختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل تعتقد بنبوة مرزا غلام أحمد قادياني وبناء على ذلك لقد أعلنت الحكومة الباكستانية بأن هذه الفرقة فرقة غير مسلمة، كما أصدرت أيضا المحكمة القضائية الشرعية بباكستان قرارا يقضي بإدانة هذه الفرقة بأنها غير مسلمة.فالسؤال: 1- هل يجوز الزواج بين فتاة قاديانية وشاب مسلم؟2- إذا تم الزواج فماذا يكون وضعه القانوني في الشرع؟3- ما هو الوضع الشرعي للمولود من هذا الزواج؟4- الذين يعلمون إن فلانا من القاديانية ثم يحضرون في زواجه أو يكونون شهداء أو وكلاء في الزواج فما الحكم عليهم؟ج: أولا: لا يجوز أن يتزوج شاب مسلم فتاة تدين بالديانة القاديانية المعروفة؛ لكونها كافرة غير يهودية ولا نصرانية، للمقتضيات التي بني عليها الحكم بكفر القاديانيين.ثانيا: إذا وقع ذلك وجب فسخ العقد عن طريق ولي الأمر العام المسلم أو نائبه.ثالثا: يلحق ولدهما من هذا الزواج بالأب إذا كان الزوج جاهلا بالحكم؛ لنشوئه عن نكاح فيه شبهة.رابعا: من علم أمرهما لا يجوز أن يحضر زواجهما، أو يكون وكيلا أو شاهدا فيه، بل يجب عليه إنكار ذلك، والإرشاد إلى الصواب؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|